
حسمت المحكمة الدستورية المغربية الجدل السياسي والقانوني الذي طبع مسار مناقشة قوانين الانتخابات، بعدما أعلنت مطابقة القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية لأحكام الدستور، منهية بذلك سجالاً امتد بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان وخارجه.
وأفادت المحكمة الدستورية، في قرارين رسميين، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، يستجيبان لمقتضيات الدستور، ولا يتضمنان أي خرق للمبادئ الدستورية المؤطرة للعملية الانتخابية أو للتعددية السياسية.
وأكدت المحكمة أن التعديلات المدخلة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمشرّع بموجب الفصل 62 من الدستور، وأنها تحترم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، كما لا تمس بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً، وعلى رأسها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي ما يخص إحدى أكثر النقاط إثارة للنقاش، والمتعلقة بإمكانية المنع المؤقت من الترشح في حالات التلبس بجرائم انتخابية خطيرة، اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، ولا يشكل عقوبة جنائية، بل تدبيراً تنظيمياً وقائياً مشروعاً دستورياً.
وكانت هذه القوانين التنظيمية قد فجّرت خلافاً سياسياً حاداً، حيث عبّرت فرق المعارضة عن تخوفها من تأثير بعض المقتضيات على التنافس الديمقراطي، في حين دافعت الأغلبية الحكومية عن التعديلات باعتبارها تروم تحصين العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وبقرار المحكمة الدستورية، يُسدل الستار على هذا الجدل، لتدخل القوانين حيز النفاذ بعد استكمال المساطر الدستورية، في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط تأكيد رسمي على احترام الدستور، واستمرار النقاش السياسي داخل الإطار الديمقراطي والمؤسساتي.







