
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات الجوهرية الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وجاء القرار بعد إحالة القانون على المحكمة من قبل رئيس مجلس النواب في 9 يوليوز 2025، للبت في مدى مطابقته للدستور.
وأقرت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 17، التي تمنح النيابة العامة صلاحية طلب إبطال أي مقرر قضائي مخالف للنظام العام، حتى بعد صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به.
كما قضت بعدم دستورية مقطع في الفقرة الرابعة من المادة 84، المتعلق بتبليغ الاستدعاءات، لأنه يفتقر إلى الضوابط الموضوعية ويؤدي إلى الشك والتخمين بدلاً من اليقين، مما يمس بحقوق الدفاع والأمن القانوني.
كما شمل القرار بعدم المطابقة للدستور الفقرة الأخيرة من المادة 90، المتعلقة بحضور الأطراف عن بعد في الجلسات. كما اعتبرت المحكمة أن الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، اللتين تحرمان الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، تعد قيدا غير مبرر على حق الدفاع.
واعتبرت المحكمة كذلك أن إحالة المادة 288 على المادة 284 بدلا من 285 يشكل خطأ ماديا ومخالفة لمتطلبات وضوح القواعد القانونية.
وفي سياق آخر، أكدت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 339، التي تنص على ضرورة تعليل القرار في حالة رفض طلب التجريح فقط، غير مطابقة للدستور لأن الدستور يوجب تعليل جميع الأحكام دون استثناء.
وقضت بعدم دستورية الفقرتين الأولى من المادتين 408 و410، فيما خولتا لوزير العدل إمكانية تقديم طلب الإحالة، وذلك لمخالفتهما مبدأ استقلال السلطة القضائية.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) لتخويل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير النظام المعلوماتي لتوزيع القضايا وتعيين القضاة، مما يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وبنشره في الجريدة الرسمية